[ 132 ] يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي (1). (18796) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه. (18797) 4 - وعنه (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك (2) ؟ قال: يشتري مكانه آخر الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3). (18798) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1) ________________________________________ (1) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب. 3 - التهذيب 5: 215 / 726 والاستبصار 2: 270 / 957. (1) في المصدر: محمد بن أبي حمزة. 4 - التهذيب 5: 218 / 737 والاستبصار 2: 271 / 961 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: عن محمد بن سنان. (2) في الاستبصار: فضل منه. (3) الفقيه 2: 298 / 1480. 5 - الكافي 4: 494 / 6 والتهذيب 5: 216 / 729 والاستبصار 2: 271 / 960. (1) في نسخة: أهله (هامش المخطوط). (*) ________________________________________