[ 131 ] عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1). أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ. 25 - باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا. (18794) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله. (18795) 2 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. أقول: حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع، والصواب حمله على من ________________________________________ (1) الاستبصار 2: 269 / 953. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 25 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5: 215 / 724 والاستبصار 2: 269 / 955. 2 - التهذيب 5: 215 / 725 والاستبصار 2: 269 / 956. (*) ________________________________________
