[ 130 ] 24 - باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر. (18791) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه (1). (18792) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (1) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). (18793) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ________________________________________ الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 490 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 214 / 721 والاستبصار 2: 269 / 954. 2 - التهذيب 5: 213 / 719 والاستبصار 2: 268 / 952. (1) في الاستبصار زيادة: عورها (هامش المخطوط). (2) مسائل علي بن جعفر: 162 / 255. 3 - التهذيب 5: 214 / 720. (*) ________________________________________