[ 154 ] 38 - باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ; واستحب التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها. (18851) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل. (18852) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق. (18853) 3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى. ________________________________________ الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 222 / 747. (1) ليس في المصدر. 2 - الفقيه 2: 299 / 1484 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 2: 299 / 1485. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح. (*) ________________________________________