[ 155 ] 39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه (18854) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث. (18855) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ؟ قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. (18856) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. (18857) 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ الباب 39 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 491 / 14 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين. (1) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى. 2 - الكافي 4: 474 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير. (1) في الكافي: تأتي بهن. 3 - الكافي 4: 498 / 7 والتهذيب 5: 222 / 749. 4 - الكافي 4: 504 / 1. (*) ________________________________________
