[ 158 ] السلام قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (3). أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (4)، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (5) وما قلناه أحوط. (18861) 8 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1). (18862) 9 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1). (18863) 10 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى ؟ قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. (18864) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، ________________________________________ (3) الفقيه 2: 300 / 1494. (4) راجع منتهى المطلب 2: 754. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير. 8 - التهذيب 5: 485 / 1730 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير. (1) البقرة 2: 196. 9 - التهذيب 5: 236 / 795 والاستبصار 2: 284 / 1006. (1) في نسخة: متى ما شاء (هامش المخطوط). 10 - التهذيب 5: 237 / 798 والاستبصار 2: 285 / 1010. (1) (عن ابي عبد الله عليه السلام) (ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 11 - الفقيه 2: 301 / 1497. (*) ________________________________________