[ 159 ] عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحلق (3). 40 - باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب (18865) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير. (18866) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الباب 40 فيه 28 حديثا 1 - التهذيب 5: 223 / 751. (1) الحج 22: 36. 2 - التهذيب 5: 223 / 752. (*) ________________________________________