[ 171 ] فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 42 - باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى الا السنام. (18900) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال: لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام. (18901) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي. (18902) 3 - وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2). قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها. ________________________________________ (1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 226 / 765 والاستبصار 2: 274 / 974. 2 - التهذيب 5: 226 / 766 والاستبصار 2: 275 / 975. 3 - التهذيب 5: 227 / 767. (1) (منها ليس في المصدر. (2) (بمنى أيامهما) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (*) ________________________________________