[ 172 ] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (3). وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين. (18903) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء. قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده. (18904) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (3) الاستبصار 2: 275 / 976. 4 - التهذيب 5: 227 / 769 والاستبصار 2: 275 / 978. 5 - الكافي 4: 500 / 7. (1) في الاستبصار: جميل بن دراج (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 227 / 768 والاستبصار 2: 275 / 977. (3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب. (*) ________________________________________