[ 173 ] 43 - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه (18905) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا. (18906) 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل. وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك. (18907) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح ________________________________________ الباب 43 فيه 8 أحاديث (*) الجلال: جمع جل وهو للدابة كالثوب للانسان. (مجمع البحرين جلل 5: 340). 1 - الكافي 4: 501 / 1. (1) في المصدر: وأجلالها. 2 - الكافي 4: 501 / 2. 3 - التهذيب 5: 227 / 770 والاستبصار 2: 275 / 979 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________
