[ 174 ] رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به. ورواه الصدوق مرسلا (1). (18908) 4 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2). (18909) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهاب ؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين. وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجرارين، وأمره أن يتصدق بها. (18910) 6 - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم (1) ؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، ________________________________________ (1) الفقيه 2: 153 / 665. 4 - التهذيب 5: 228 / 773 والاستبصار 2: 276 / 982. (1) مسائل علي بن جعفر: 66 / 271. (2) قرب الاسناد: 106. 5 - التهذيب 5: 228 / 771 والاستبصار 2: 276 / 980. 6 - التهذيب 5: 228 / 772 والاستبصار 2: 276 / 981. (1) في نسخة: من الحرم (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
