[ 175 ] قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال بل (2) يخرج بالشئ ينتفع به. وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ (3) من اللحم من الحرم. أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4). (18911) 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال: " فكلوا منها وأطعموا " (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي. (18912) 8 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " (1) والجلد لا يؤكل ولا يطعم. ________________________________________ (2) في نسخة: بلى (هامش المخطوط). (3) في نسخة: شئ (هامش المخطوط). (4) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 - الفقيه 2: 130 / 550. (1) الحج 22: 36. 8 - علل الشرائع: 439 / 1. (1) الحج 22: 36. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________