[ 187 ] بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله. (18944) 6 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) في ذي الحجة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 48 - باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبى. (18945) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله (1). ________________________________________ 6 - تفسير العياشي 1: 92 / 240. (1) البقرة 2: 196. (2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 6 أحاديث (*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقا وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا والله أعلم. (منه قده). 1 - الكافي 4: 509 / 12 والتهذيب 5: 40 / 117 والاستبصار 2: 261 / 921. (1) المقنع: 91. (*) ________________________________________