[ 188 ] (18946) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال: ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الايام. (18947) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن معاوية ان عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. (18948) 4 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء. (18949) 5 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. (18950) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه ________________________________________ 2 - الكافي 4: 509 / 13. (1) في المصدر: يتمتع بالعمرة إلى الحج. (2) التهذيب 5: 40 / 118 والاستبصار 2: 261 / 922. 3 - الفقيه 2: 303 / 1505. 4 - الفقيه 2: 303 / 1504 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب. 5 - الفقيه 2: 304 / 1510 وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب. 6 - المقنعة: 70. (*) ________________________________________