[ 202 ] نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له بد من كراء ونفقة، قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2). (18982) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله (1)، عن منصور بن العباس عن على بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال: لا، هذا يتزين (2) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3). ________________________________________ (1) البقرة 2: 196. (2) قرب الاسناد: 172. 2 - التهذيب 5: 238 / 802. (1) (عن أبي عبد الله) ليس في المصدر. (2) في المصدر: هذا مما يتزين. (3) الكافي 4: 508 / 5. (*) ________________________________________
