[ 203 ] 58 - باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية إذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث. (18983) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد (1) بقليل ولا كثير فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي عن العباس بن معروف، عن أبي عبد الله، عن النوفلي (5) عن عبد الله بن عمر (6). ________________________________________ الباب 58 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 544 / 22. (1) في المصدر: ثم لم نجد (بدل ما بين القوسين). (2) في المصدر: فرقع. (3) (رقعة) ليس في الفقيه (هامش المخطوط). (4) الفقيه 2: 296 / 1467. (5) في التهذيب: عن النوفلي. (6) التهذيب 5: 238 / 805. (*) ________________________________________
