[ 204 ] 59 - باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة (18984) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الازرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. (18985) 2 - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الابل. 60 - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدى عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها. (18986) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ________________________________________ الباب 59 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 239 / 806. 2 - التهذيب 5: 481 / 1710. الباب 60 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 487 / 2. (*) ________________________________________