[ 205 ] قال: سئل عن الاضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه. (18987) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: يجزئه في الاضحية هديه، وفي نسخة يجزئك من الاضحية هديك. (18988) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة. (18989) 4 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم. (18990) 5 - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الاضحى ؟ فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال ؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه. (18991) 6 - قال: وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده، وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي. ________________________________________ 2 التهذيب 5: 238 / 803. 3 - الفقيه 2: 292 / 1445. (1) في المصدر: روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم. 4 - الفقيه 2: 129 / 550. 5 - الفقيه 2: 292 / 1446. 6 - الفقيه 2: 293 / 1448. (*) ________________________________________