[ 215 ] ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا. (19017) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد (1) جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19018) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ________________________________________ = الباب 17 من أبواب أقسام الحج. وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب الذبح. (2) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: وحميد بن زياد (بدل) سهل بن زياد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 240 / 809. 2 - التهذيب 5: 240 / 810. (*) ________________________________________