[ 216 ] ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (1)، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (2). 3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده (19019) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث. ورواه الصدوق مرسلا (1). (19020) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح. (19021) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ________________________________________ (1) تقدم في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح. (2) تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام وفي الباب 6 من أبواب التقصير. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 539 / 5 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح. (1) الفقيه 2: 275 / 1343. 2 - الكافي 4: 539 / 4. 3 - الكافي 4: 539 / 3. (*) ________________________________________