[ 226 ] (19051) 15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل. أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2)، وما يدل على حكم الصرورة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 8 - باب وجوب التقصير عينا على المرأة. (19052) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء. فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن ________________________________________ 15 - السرائر: 474. (1) في المصدر: فليس له التقصير. (2) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83 وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف وفي الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 من أبوب التقصير. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 475 / 7 والتهذيب 5: 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح. (*) ________________________________________