[ 227 ] من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. (19053) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله. (19054) 3 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. (19055) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي لعلي عليهما السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا استلام الحجر ولا حلق. 9 - باب أنه يجوز أن يولى الحلق غيره. (19056) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي ________________________________________ 2 - الكافي 4: 474 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (1) التهذيب 5: 194 / 644. 3 - التهذيب 5: 390 / 1364 وفيه: عليهن بدل يجزيهن وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب التقصير. 4 - الفقيه 4: 263 / 824. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصير. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 458 / 1589. (*) ________________________________________