[ 279 ] 11 - باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الاول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال. (19195) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول. قال الكليني: وفي رواية اخرى الصيد ايضا (1). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19196) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول. (19197) 3 - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس ________________________________________ الباب 11 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4: 522 / 11. (1) الكافي 4: 523 / ذيل الحديث 11. (2) التهذيب 5: 273 / 932. 2 - التهذيب 5: 273 / 932. (1) البقرة 2: 203. 3 - التهذيب 5: 490 / 1758 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير. (*) ________________________________________