[ 280 ] له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عزوجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) (1) فقال: اتقى الصيد. (19198) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد ؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله (1). (19199) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث. (19200) 6 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لما اتقى " (1) فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير. (19201) 7 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الاحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث ________________________________________ (1) البقرة 2: 203. 4 - التهذيب 5: 491 / 1759 وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير (1) راجع ذيل الحديث المذكور. 5 - الفقيه 2: 289 / 1424. 6 - الفقيه 2: 288 / 1415 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 203. 7 - الفقيه 2: 288 / 1416. (*) ________________________________________
