[ 281 ] والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه. (19202) 8 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول. (19203) 9 - وباسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن ابي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الله عزوجل. (19204) 10 قال: وروي أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه. (19205) 11 - قال: وروي من وفى لله وفى الله له. (19206) 12 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (1) يعنى من مات فلا إثم عليه " ومن تأخر " (2) أجله " فلا إثم عليه لمن اتقى " (3) الكبائر. 12 - باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلى الظهر بمكة. (19207) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ________________________________________ 8 - الفقيه 2: 289 / 1426 وأورد صدره في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 9 - الفقيه 2: 288 / 1417. 10 - الفقيه 2: 288 / 1418. 11 - الفقيه 2: 288 / 1419. 12 - الفقيه 2: 288 / 1420. (1 و 2 و 3) البقرة 2: 203. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 520 / 5 والتهذيب 5: 273 / 934. (*) ________________________________________