[ 282 ] (عن حماد عن الحلبي) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة. (19208) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك (1) إلا وقد نفر قبل الزوال. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. 13 - باب جواز الاقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر (19209) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن علي السرى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ________________________________________ (1) في التهذيب: عن معاوية بن عمار.. 2 - الكافي 4: 521 / 8. (1) في المصدر: ولا يكون ذلك. (2) التهذيب 5: 273 / 935. الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 273 / 936. (*) ________________________________________
