[ 296 ] (19230) 3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2) ؟ قال: نعم. (19231) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال: هو يوم النحر، والاصغر هو العمرة. ورواه الكليني كالذي قبله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (19232) 5 - وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث. (19233) 6 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم. قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها. ________________________________________ 3 - الكافي 4: 265 / 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير. (2) في المصدر: أيجزئ ذلك عنه ؟. 4 - الفقيه 2: 292 / 1443 وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح. (1) الكافي 4: 290 / 1. (2) التهذيب 5: 450 / 1571. 5 - الفقيه 2: 275 / 1339 وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب. 6 - الفقيه 2: 310 / 1542. (*) ________________________________________