[ 297 ] أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية. (19234) 7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان. (19235) 8 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عزوجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1). (19236) 9 - العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال: لا، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان. ________________________________________ 7 - علل الشرائع: 453 / 2 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (1) آل عمران 3: 97. 8 - علل الشرائع: 408 / 1 وأورد في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 196.. 9 - تفسير العياشي 1: 191 / 110 وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (1) آل عمران 3: 97. (2) ليس في المصدر. (*) ________________________________________