[ 305 ] ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من رمضان، ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 5 - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة. (19265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة. (19266) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) (1) أيجزئ ذلك عنه ؟ قال: نعم. (19267) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزئ عنه ؟ قال: نعم. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 4: 533 / 1 والتهذيب 5: 433 / 1503 والاستبصار 2: 325 / 1150. 2 - الكافي 4: 265 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 196. 3 - الكافي 4: 533 / 2. (*) ________________________________________