[ 306 ] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الاول. (19268) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قول الله عزوجل: " واتموا الحج والعمرة لله " (1) يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال: كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه. (19269) 5 - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء. وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزئ عن المتعة. (19270) 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة. (19271) 7 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 434 / 1506 والاستبصار 2: 325 / 1153. 4 - التهذيب 5: 433 / 1504 والاستبصار 2: 325 / 1151. (1) البقرة 2: 196. 5 - التهذيب 5: 434 / 1505 والاستبصار 2: 325 / 1152. 6 - الفقيه 2: 274 / 1339 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 - علل الشرائع: 413 /. 1 وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________
