[ 312 ] (19288) 5 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة. وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج. (19289) 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس. أقول: حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا (2) وفي محله (3)، ويحتمل الحمل على الاستحباب. (19290) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لانه إنما أحرم لذلك. (19291) 8 - وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل ________________________________________ 5 - التهذيب 5: 435 / 1513 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج. 6 - التهذيب 5: 436 / 1517 والاستبصار 2: 327 / 1161. (1) في نسخة: إسحاق بن عمر بن يزيد (هامش المخطوط). (2) مر في الاحاديث 1 - 3 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج. 7 - التهذيب 5: 437 / 1520 والاستبصار 2: 328 / 1164. 8 - التهذيب 5: 436 / 1518 والاستبصار 2: 327 / 1162 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________