[ 313 ] أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج الحديث. أقول: حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى المتمتع بها لما مر. (19292) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية. (19293) 10 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في العشر متعة. (19294) 11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر، ثم يخرج ؟ فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج. أقول: هذا محمول على الاستحباب. (19295) 12 - وباسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال: حسن. (19296) 13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب. 9 - الفقيه 2: 274 / 1336. 10 - الفقيه 2: 274 / 1337. 11 - الفقيه 2: 275 / 1340. 12 - الفقيه 2: 278 / 1364. 13 - الفقيه 2: 274 / 1325 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________