[ 155 ] حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات اهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم: قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (20196) 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سأله عن خراج اهل الذمة وجزيتهم إذا ادوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم: أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على اهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره. 71 - باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية (20197) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام) كيف ترى في شراء ارض الخراج ؟ قال: ومن يبيع ذلك ؟ ! هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج ________________________________________ (1) الفقيه 2: 28 / 100 (2) التهذيب 4: 113 / 333 و 135 / 379 2 - المقنعة 45 ياتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير في الباب 60 من ابواب ما يكتسب به والباب 28 من ابواب الدين الباب 71 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 4: 146 / 406 والاستبصار 3: 109 / 387 (*) ________________________________________