[ 156 ] المسلمين ماذا ؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملا بخراجهم منه. (20198) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم نحوه (1) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن العلاء مثله (2). (20199) 3 - وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فانها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها. (20200) 4 - وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك ________________________________________ 2 - التهذيب 4: 146 / 407 واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احياء الموات (1) الفقيه 3: 151 / 664 (2) التهذيب 7: 148 / 655 والاستبصار 3: 110 / 390 3 - التهذيب 4: 147 / 408 4 - التهذيب 4: 147 / 409 (*) ________________________________________