[ 158 ] الخراج وما سار فيها اهل بيته، فقال: من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا (1) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في اقل من خمسة اوسق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخبير قبل سوادها وبياضها، - يعني ارضها ونخلها -، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2). (20204) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لابي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به اهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شئ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل ارضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد، وقد ________________________________________ (1) الرشاء: الحبل، يعني ما سقي بالواسطة، انظر (مجمع البحرين - رشا - 1: 184) (2) التهذيب 4: 38 / 96 و 118 / 341 2 - التهذيب 4: 119 / 342 واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 واخرى في الحديث 4 من الباب 4 واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب زكاة الغلات (*) ________________________________________
