[ 159 ] قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. (20205) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال: فسكت عني هنيهة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الارض اكثر منها، وقال: لو قد قام قائمنا كان للانسان افضل من قطائعهم ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان مثله (2). (20206) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت انفسهم بها لكم فخذوها... الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد مثله (1). ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 149 / 660 (1) في نسخة: عن ابي عبد الله (هامش المخطوط) (2) الكافي 5: 283 / 5 4 - التهذيب 7: 149 / 663 واورده في الحديث 10 من الباب 21 من ابواب عقد البيع (1) الكافي 5: 282 / 1 (*) ________________________________________
