[ 136 ] (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال: نعم، قلت: فانهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مر (1) أو محمول على الكراهة. (23322) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: لان عبدك ليس عبد غيرك. (23323) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. أقول: حمله بعض الاصحاب (1) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر (2). (23324) 6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (1) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 7: 17 / 75، والاستبصار 3: 71 / 236. 5 - الفقيه 3: 176 / 792. (1) راجع المختلف: 353. (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 6 - الفقيه 3: 178 / 806. (*) ________________________________________
