[ 137 ] (23325) 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ قال: هذا الربا محضا. 8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي (*) (23326) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار (1) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل ________________________________________ 7 - مسائل علي بن جعفر: 125 / 90. الباب 8 فيه 8 أحاديث * - قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لان الكيل يؤدي إلى التفاضل، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والاخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز، وكذا قال ابن البراج، وقال في باب السلم: لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، نقلها في - المختلف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق، والبر بالسويق، ثم قال: وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله: والاحوط: بنحو ما مر، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعا. (منه. قده). راجع المختلف: 356. (1) الكافي 5: 187 / 1. (1) الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. (القاموس المحيط - كرر - 2: 130). (*) ________________________________________
