[ 138 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23327) 2 - وعنهم، عن سهل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر مثله (1). (23328) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان (1). ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله (2). (23329) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ________________________________________ (2) التهذيب 7: 96 / 409. 2 - الكافي 5: 188 / 5. (1) التهذيب: 7: 96 / 410. 3 - الكافي 5: 187 / 2. (1) التهذيب 7: 95 / 402. (2) الفقيه 3: 178 / 803. 4 - الكافي 5: 187 / 3، والتهذيب 7: 94 / 399، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب. (*) ________________________________________