[ 139 ] لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال: لا إنما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة. (23330) 5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد. (23331) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس قال: وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (2). ________________________________________ (1) في نسخة: مثل (هامش المخطوط). (2) في نسخة: والثمن (هامش المخطوط). 5 - الكافي 5: 189 / 12، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 94 / 398. 6 - الكافي 5: 188 / 4. (1) في نسخة: بالدقيق (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 95 / 405. (*) ________________________________________
