[ 146 ] (23345) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى (1) مجرى واحدا. وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (2) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (3). (23346) 4 - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به. (23347) 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر (1) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه (2). ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 94 / 398، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في الكافي: فهو حسن وهو يجري (هامش المخطوط). (2) في الكافي: كيل أو وزن (هامش المخطوط)، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزنا. (3) الكافي 5: 189 / 12. 4 - التهذيب 7: 94 / 399، وأورده في الحديث 13 من الباب 17، وصدره في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 7: 95 / 406. (1) في الفقيه زيادة: من ذلك (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 178 / 804. (*) ________________________________________