[ 147 ] (23348) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال: لا يصلح. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب مثله (1). (23349) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1). (23350) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به. (23351) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس. ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 97 / 414. (1) الكافي 5: 189 / 14. 7 - التهذيب 7: 121 / 529، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب، ونحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 97 / 416. 8 - الكافي 5: 188 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار. 9 - الكافي 5: 190 / 17، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف. (*) ________________________________________