[ 148 ] (23352) 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23353) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الصرف (2) والسلف (3) وغير ذلك (4). 14 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب (23354) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ________________________________________ 10 - الكافي 5: 190 / 15، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف. (1) التهذيب 7: 97 / 415. 11 - قرب الاسناد: 114. (1) تقدم في الاحاديث 1، 2، 4 من الباب 8، وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 6، 7، 12، 14 من الباب 2، وفي الابواب 3، 4، 5، 6، من أبواب الصرف. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من أبواب السلف. (4) يأتي في الحديثين 12، 14 من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7: 94 / 398، والاستبصار 3: 93 / 314، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
