[ 152 ] أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة. (23363) 3 - وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر. (23364) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (2) وغيره (3) 16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره. (23365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ ________________________________________ 3 - التهذيب 7: 94 / 400. 4 - التهذيب 7: 95 / 408، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 178 / 805. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6، وفي الباب 7 من أبواب الصرف. (3) يأتي في الحديث 12 من الباب 17، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 20 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في البابين 6، 8 من هذه الابواب. الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 191 / 8، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________