[ 153 ] قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1). (23366) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره - في حديث - قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة. (23367) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد. (23368) 4 - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين. (23369) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 118 / 513، والاستبصار 3: 100 / 349. 2 - الكافي 5: 192 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 7: 119 / 517، والاستبصار 3: 101 / 351، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 7: 119 / 518. 5 - التهذيب 7: 119 / 519. (*) ________________________________________
