[ 154 ] (23370) 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1). (23371) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 119 / 520. (1) الفقيه 3: 177 / 801. 7 - التهذيب 7: 120 / 521، والاستبصار 3: 101 / 352. (1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 17، 19 من هذه الابواب. (*) ________________________________________