[ 156 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (1). (23376) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23377) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله (2). (23378) 7 - وعن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعيرين يدا بيد ونسيئة فقال: نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 118 / 511، والاستبصار 3: 100 / 347. 5 - الكافي 5: 191 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه. (1) التهذيب 7: 121 / 527. 6 - الكافي 5: 191 / 3. (1) الفقيه 3: 177 / 799. (2) التهذيب 7: 118 / 512، والاستبصار 3: 100 / 348. 7 - الكافي 5: 191 / 4. (*) ________________________________________
