[ 157 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد ابن يسار (1). (23379) 8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لان الناس يقولون: فانما (1) فعل ذلك للتقية. (23380) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23381) 10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر ابن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها ؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها. (23382) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 117 / 510، والاستبصار 3: 100 / 346. 8 - الفقيه 3: 177 / 800. (1) في نسخة. فأيما (هامش المخطوط). 9 - الكافي 5: 191 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 93 / 396. 10 - الكافي 5: 191 / 9. 11 - التهذيب 7: 120 / 526، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه. (*) ________________________________________