[ 172 ] أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى: وصلت الدنانير. أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي. 3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس. (23416) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: قيمتها (2). (23417) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ منى دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به. ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب. الباب 3 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7: 102 / 437، والاستبصار 3: 96 / 327. (1) في الكافي: قيمتها (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 245 / 4. 2 - التهذيب 7: 102 / 438، والاستبصار 3: 96 / 328. (*) ________________________________________