[ 173 ] ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله (1). (23418) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم ؟ قال: نعم إن شاء ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: دراهم بسعر اليوم (1). (23419) 4 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء. (23420) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال: لا بأس. (23421) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ________________________________________ (1) الكافي 5: 245 / 6. 3 - التهذيب 7: 102 / 439، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان. (1) الكافي 5: 245 / 5. 4 - التهذيب 7: 102 / 440. 5 - التهذيب 7: 114 / 495. 6 - الكافي 5: 249 / 18، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
